كان ملكه قبل الموت. فلصحّة التّوريث يقدّر ثبوت ملك القتيل للدّيّة قبل موته لتنقل عنه إلى ورثته.
وهذا المسمّى التّقدير على خلاف التّحقيق.
ومنها: إذا تلف المبيع قبل القبض فإنّ البيع ينفسخ بسبب التّلف قبل القبض لتعذّر اقترانه به ووقوعه بعده.
ومنها: إذا قال لغيره: أعتق عبدك عنّي مجاناً أو بعوض سمّاه، فأعتقه عنه، فإنّه يقدر ملك المعتق للعبد قبل عتقه ثم يعتق بعد ذلك. ولولا ذلك ما صحّ عتقه.