" الأصل عند أئمة الحنفية، أن الشيء إذا أُقيم مقام غيره في حكم فإنه لا يقوم مقامه في جميع الأحكام. وعند زُفر يقوم مقامه في جميع الأحكام (?) ".
تفيد هذه القاعدة أنه إذا أقيم شيء مقام غيره في حكم من الأحكام فأنه يقتصر مقامه عنه في ذلك الحكم، دون غيره من الأحكام وهذا عند أئمة الحنفية الثلاثة.
ولكن زفر بن الهذيل رحمه الله يرى أن الشيء الذي يقوم مقام غيره في حكم يقوم مقامه وينوب عنه في جميع الأحكام.
الرجل إذا كان قادراً على الركوع والسجود لا يجوز له أن يقتدي بالموميء برأسه عندهم, لأن الإيماء له حكم القيام فقط في حق جواز صلاة الموميء. فلا يقوم مقامه في جميع الأحكام. وأما عند زفر فإنه لما أقيم الإيماء مقام القيام في جواز صلاته أقيم أيضا مقام القيام في جواز صلاة غيره. ومنها: أن إمامه المستحاضة بالطاهرات لا تجوز عندهم وعنده تجوز, لأن طهارتها قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز الإمامة. وعند الأئمة الثلاثة - أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد - إن طهارة المستحاضة إنما قامت مقام طهارة الطاهرات في حق جواز صلاتها فقط.