هل الاعتبار بالحال أو بالمآل (?)؟
هذه القاعدة وردت بألفاظ متعدّدة تنظر في قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 163، وقواعد حرف التّاء تحت الرّقم 50، وقواعد حرف الميم تحت الرّقم 96، 291. وهي قاعدة (هل المتوقّع كالواقع). وهي قريبة المعنى من سابقتها.
ومفادها: أنّه قد يكون للشيء الواحد حالان: في الحال حين الواقعة، وفي المستقبل حين التّنفيذ، فهل المعتبر والمعتدّ به في الأحكام وبنائها هو الحال الأولى، أو الحال الثّانية وهي المآل. خلاف فيه مسائل.
إذا حلف ليأكلنَّ هذا الرّغيف غداً. فأتلفه قبل الغد، فهل يحنث في الحال حين إتلاف الرّغيف، أو حتى يجيء الغد - أي الوقت الذي حلف ليأكلنَّ الرّغيف فيه؟ وجهان: الأصحّ الثّاني.