القاعدة الخامسة [أصل الأشياء]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر (?)؟

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه قاعدة فقهيّة أصوليّة ذكرها الأصوليّون تحت عنوان: (حكم الأشياء قبل البعثة). وذكرها الفقهاء تحت هذا العنوان، وتحت قولهم: (الأصل في الأشياء الإباحة أو الحظر أو الوقف). وقد شرحت هذه القاعدة مع الاستدلال لكلّ قول في كتابنا الوجيز ص 191 فما بعدها. فلتنظر هناك. وتنظر ضمن قواعد حرف الهمزة تحت الرّقم 441.

والقاعدة المشهورة أنّ (الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم).

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

لو وجد حيوان لم ينصّ الشّارع فيه على تحليل ولا تحريم ولا أمر بقتله، ولا نهي عن قتله، ولا نصّ على نجاسته، ولا هو في معنى المنصوص عليه بتحريم أو تنجيس، ولا خالطته نجاسة، ولم تجر

طور بواسطة نورين ميديا © 2015