نيّة التّخصيص تصحّ في الملفوظ دون ما لا لفظ له (?).
هذه القاعدة لها ارتباط بما سبق من القواعد.
فنيَّة تخصيص العام من أحكامها أنّها إنّما تصحّ فيما له لفظ، لا فيما لا لفظ له - كما سبق بيانه.
ومعنى تخصيص العام قصره على بعض أفراده. والعام هو ما كانت محتملاً لأكثر من معنى.
إذا قال: لا أركب. وعنى الخيل وحدها. لم يدّين في القضاء، ولا فيما بينه وبين الله تعالى - أي لم يصدق ولم تعمل نيَّته وإن كان حَالفاً حنث في يمينه لو ركب أيّاً كان؛ لأنّ في لفظه فعل الرّكوب، والخيل ليس بمذكور.