النّيابة في الاستحلاف تجزئ، وفي الحلف لا تجزئ (?).
وفي لفظ: النّيابة في الأيمان لا تجزئ (?).
وفي لفظ: النّيابة تجزئ في الاستحلاف لا الحلف (?).
وفي لفظ: النّيابة لا تجزئ في الاستحلاف - المراد بالاستحلاف هنا طلب الحلف من الوكيل - وهو لا يجزئ أي حَلف الوكيل - وما سبق المراد به التّوكيل في طلب الحلف من المدّعَى عليه وذلك جائز - وتجزئ في قبول البيّنة (?).
وفي لفظ: النّيابة لا تجزئ في الأيمان (?).
الاستحلاف: استفعال من الحلف - والسّين والتّاء للطّلب فالاستحلاف طلب الحلف من غير المدّعَى عليه الأصلي - أي من وكيله