القواعد الخامسة والسّادسة والسّابعة والثّامنة والتّاسعة والسّبعون [النّهي والفساد]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّهي عن الشّيء هل يقتضي فساده (?)؟.

وفي لفظ جازم: النّهي يقتضي الفساد (?).

وفي لفظ مقابل: النّهي عن الأفعال الشّرعيّة يقرّر المشروعيّة (?).

وفي لفظ: النّهي لا يمنع صحّة الشّروع (?).

وفي لفظ: النّهي متى كان لمعنى في غير المنهي عنه لا يكون مفسداً (?). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تبيّن موضع اختلاف بين الحنفيّة وغيرهم في دلالة النّهي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015