القواعد الثّامنة والسّتّون والتّاسعة والسّتّون والقاعدة السّبعون [النّكول]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّكول في باب الأموال بمنزلة الإقرار شرعاً (?).

وفي لفظ: النّكول قائم مقام الإقرار (?).

وفي لفظ: النّكول عن اليمين بمنزلة الإقرار (?).

وفي لفظ: نكول النّاكل كإقراره (?).

وفي لفظ: النّكول من المضطر بمنزلة البيِّنة (?).

وفي لفظ: النّكول بذل (?).

وفي لفظ: النّكول عن اليمين بذل (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

النّكول: هو الامتناع من حلف اليمين بعد توجّهها على المدّعَى عليه، فإذا ادّعى مُدَّعٍ على آخر مالاً، ولا بيِّنه للمدّعِي فإنّ القاضي

طور بواسطة نورين ميديا © 2015