القواعد الخامسة والسّادسة والسّابعة والسّتّون [النّكرة خصوصها وعمومها]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّكرة في موضع الإثبات تخصّ (?).

وفي لفظ: النكرة في موضع النّفي تعمّ، وفي الإثبات تخصّ، لكنّها مطلقة (?).

وفي لفظ: النكرة الموصوفة بصفة عامّة تعمّ (?). أصوليّة فقهيّة

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا وردت النّكرة - أي اللفظ أو الكلمة المنكرة غير المعرفة - في كلام فلها حالات من حيث العموم والخصوص والإطلاق، وذلك بحسب موقعها.

الحال الأولى: أن تقع في موقع الإثبات.

الحال الثّانية: أن تقع في موضع النّفي.

الحال الثّالثة: أن تقع موصوفة بصفة عامّة.

فهذه ثلاث حالات يختلف حكم النّكرة فيها:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015