النّكرة في موضع الإثبات تخصّ (?).
وفي لفظ: النكرة في موضع النّفي تعمّ، وفي الإثبات تخصّ، لكنّها مطلقة (?).
وفي لفظ: النكرة الموصوفة بصفة عامّة تعمّ (?). أصوليّة فقهيّة
إذا وردت النّكرة - أي اللفظ أو الكلمة المنكرة غير المعرفة - في كلام فلها حالات من حيث العموم والخصوص والإطلاق، وذلك بحسب موقعها.
الحال الأولى: أن تقع في موقع الإثبات.
الحال الثّانية: أن تقع في موضع النّفي.
الحال الثّالثة: أن تقع موصوفة بصفة عامّة.
فهذه ثلاث حالات يختلف حكم النّكرة فيها: