القواعد السّتّون والحادية والثّانية والثّالثة والسّتّون [النّكاح وأحكامه]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّكاح عقد خاصّ فلا ينعقد بغيره (?) عند الشّافعي رحمه الله.

وفي لفظ: النّكاح لا يحتمل التّعليق. ولا يحتمل الاشتراك (?).

وفي لفظ: النّكاح مختصّ بمحلّ الحلّ ابتداءً (?).

وفي لفظ: النكاح الظّاهر لا يمنع السّبي والاسترقاق (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام النّكاح، فمنها ما هو محلّ اتّفاق، ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف.

فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشّافعي رحمه الله والوجه الظّاهر عند أحمد رحمه الله - أن النّكاح عقد خاصّ يختلف عن غيره من

طور بواسطة نورين ميديا © 2015