النّكاح عقد خاصّ فلا ينعقد بغيره (?) عند الشّافعي رحمه الله.
وفي لفظ: النّكاح لا يحتمل التّعليق. ولا يحتمل الاشتراك (?).
وفي لفظ: النّكاح مختصّ بمحلّ الحلّ ابتداءً (?).
وفي لفظ: النكاح الظّاهر لا يمنع السّبي والاسترقاق (?).
هذه القواعد تتعلّق ببعض أحكام النّكاح، فمنها ما هو محلّ اتّفاق، ومنها ما هو موضع افتراق واختلاف.
فالقاعدة الأولى - عند الإمام الشّافعي رحمه الله والوجه الظّاهر عند أحمد رحمه الله - أن النّكاح عقد خاصّ يختلف عن غيره من