ومنها: إذا غصب من زيد ألف درهم. وغصب آخر من زيد مئة دينار، والغاصبان تصارفا الدّراهم بالدّنانير، وأجاز المالك، صار ما غصبه كلّ منهما ديناً عليه، وملك كلّ منهما ما اشتراه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015