ومنها: إذا غصب من زيد ألف درهم. وغصب آخر من زيد مئة دينار، والغاصبان تصارفا الدّراهم بالدّنانير، وأجاز المالك، صار ما غصبه كلّ منهما ديناً عليه، وملك كلّ منهما ما اشتراه.