القاعدتان الخامسة والسّادسة والخمسون [النّقود]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّقد لا يتعيّن في المعاوضات (?).

وفي لفظ: النّقود - عندنا - أي الحنفيّة - لا تتعيّن بالتّعيين (?).

وفي لفظ: النّقود لا تتعيّن في العقود بالتّعييّن (?).

وفي لفظ مقابل: النّقود تتعيّن بالتّعيين في العقود - في المشهور من المذهب الحنبلي - وعن أحمد رحمه الله إنّها لا تتعين (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

كانت النّقود سابقاً الدّنانير والدّراهم من الذّهب والفضّة، والآن هي من الأوراق التي تسمّى بالورق النّقدي. فهل هذه النّقود تتعيّن في عقود المعاوضات؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015