النّقد لا يتعيّن في المعاوضات (?).
وفي لفظ: النّقود - عندنا - أي الحنفيّة - لا تتعيّن بالتّعيين (?).
وفي لفظ: النّقود لا تتعيّن في العقود بالتّعييّن (?).
وفي لفظ مقابل: النّقود تتعيّن بالتّعيين في العقود - في المشهور من المذهب الحنبلي - وعن أحمد رحمه الله إنّها لا تتعين (?).
كانت النّقود سابقاً الدّنانير والدّراهم من الذّهب والفضّة، والآن هي من الأوراق التي تسمّى بالورق النّقدي. فهل هذه النّقود تتعيّن في عقود المعاوضات؟