القاعدة الخمسون [نقص قيمة النّقد]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

نقص قيمة النّقد هل هو عيب أوْ لا؟ (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا وقع عقد الصّرف أو البيع ثمّ وُجد في أحد البدلين عيب يوجب الرّدّ، وفي نفس الوقت نقص قيمة النّقد، فهل يجوز الرّدّ مع وجود العيب في النّقد أو لا يجوز؛ لأنّ نقص قيمة النّقد يعتبر عيباً يمنع الرّدّ؟ خلاف.

وقد رجّح ابن قدامة عدم عيب النّقد إذا نقصت قيمته، فلذلك فالنّقص لا يمنع الرّدّ بالعيب القديم. مع أنّ ظاهر كلام أحمد والخرقي (?) رحمهما الله تعالى أنّه لا يملك الرّدّ لأنّ المبيع تعيّب في يده لنقص قيمته.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015