القاعدة الثّانية والأربعون [النّفقة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

النّفقة تجب بطريق الكفاية (?).

وفي لفظ: النّفقة مشروعة للكفاية (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة لها صلة بسابقاتها، وهي تدلّ على حكم مشروعيّة النّفقة، وأنّها إنّما شرعت لكفاية المنفق عليه، ولذلك فإنّ معيار الإنفاق يحدّده قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} (?).

وقوله عليه الصّلاة والسّلام لهند زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف" (?). فإذا كانت القواعد السّابقة تدلّ على مكانة النّفقة وحكمها فإنّ هذه القاعدة تدلّ على الحكمة من مشروعيتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015