وأَخذوا في ذلك بالخبر (?)

وعند الإمام مالك رضي الله عنه: لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول ولو كان جافاً. قاله في المدونة: وقال مالك في المني يصيب الثوب فيجف فيحته، قال: لا يجزيه ذلك حتى يغسله (?). وليس هذا الرأي عند مالك من باب القياس على البول بل ذكر سحنون (?) في المدونة آثاراً عن الصحابة رواها مالك رحمه الله (2).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015