وأَخذوا في ذلك بالخبر (?)
وعند الإمام مالك رضي الله عنه: لا يطهر إلا بالغسل بالماء كالبول ولو كان جافاً. قاله في المدونة: وقال مالك في المني يصيب الثوب فيجف فيحته، قال: لا يجزيه ذلك حتى يغسله (?). وليس هذا الرأي عند مالك من باب القياس على البول بل ذكر سحنون (?) في المدونة آثاراً عن الصحابة رواها مالك رحمه الله (2).