نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة (?).
وفي لفظ: النّفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء (?).
وفي لفظ: النّفقة صلة من وجه وعوض من وجه (?).
وفي لفظ: نفقة القريب إمتاع (?).
نفقة القريب. المراد بها النّفقة الواجبة على الشّخص لقريبه.
والقريب: هو مَن تجب له النّفقة من زوجة وابن قاصر أو عاجز وبنت أو أخت غير متزوّجة ووالدين غير كسوبين ونفقة العبد.
ومفاد هذه القواعد: أنّ ما يجب من نفقة إنّما هو صلة من المنفق وإمتاع، وليس تمليكاً، والنّفقة في غالب وجوهها تكون عن