القواعد الثّامنة والتّاسعة والثّلاثون والأربعون والحادية والأربعون [النّفقة]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

نفقة الأقارب استحقاقها بطريق الصلة (?).

وفي لفظ: النّفقة صلة فلا يستحكم الوجوب فيها إلا بالقضاء (?).

وفي لفظ: النّفقة صلة من وجه وعوض من وجه (?).

وفي لفظ: نفقة القريب إمتاع (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

نفقة القريب. المراد بها النّفقة الواجبة على الشّخص لقريبه.

والقريب: هو مَن تجب له النّفقة من زوجة وابن قاصر أو عاجز وبنت أو أخت غير متزوّجة ووالدين غير كسوبين ونفقة العبد.

ومفاد هذه القواعد: أنّ ما يجب من نفقة إنّما هو صلة من المنفق وإمتاع، وليس تمليكاً، والنّفقة في غالب وجوهها تكون عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015