ومنها: أرسل وهو محرم كلبه المعلَّم على أسد، فقتل صيداً. ففي الجزاء قولان. بناءً على قصده والواقع. فمن نظر إلى المقصود أسقط الجزاء، ومن نظر إلى الموجود - وهو الإرسال وقتل الصّيد أوجب.
ومنها: تزوّج من يظنّها معتدّة فإذا هي بريئة. فهل يمضي النّكاح لمّا صادف محلّه، أو لا يمضي ويعتبر العقد باطلاً بناءً على ظنّه؟.