أي القواعد العامة أو غير ذلك من التعليلات. واعتقد جازماً أن لو كان أبو حنيفة رحمه الله حياً وصحت عنده هذه الأحاديث التي ردها مقلدوه بهذه العلل لضرب بقوله عرض الحائط وعمل بتلك الأحاديث, لأنه وغيره من الأئمة المجتهدين رضوان الله عليهم يعتقدون يقيناً أنه لا يجوز لهم مخالفة حديث صحيح ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة مخالفة الأصول, لأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره تشريع واجب الأتباع وهو أصل بذاته (?).
ما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أوجب الوضوء من مس الذكر (?) "
فهذا الخبر لم يقبله الحنفية لأنه ورد مخالفاً للأصول في نظرهم، لأنه ليس في الأصول انتقاض الطهارة بمس بعض أعضائه، أما لو رُدَّ الخبر