ومنها: إذا علّق طلاق امرأته أو عتق عبده على فعل شيء، ففعله ناسياً، طلقت زوجته، وعتق عبده.

ومنها: إذا حلق رأسه ناسياً إحرامه، وجب عليه الجزاء، وكذلك لو قتل الصّيد وهو محرم ناسياً إحرامه أو جاهل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015