ومنها: إذا تعدّى المضارب وفعل ما ليس له فعله، أو اشترى شيئاً نهي عن شرائه فهو ضامن للمال؛ لأنّه متصرّف في مال غيره بغير إذنه، فلزمه الضّمان.

ومنها: إذا وجد الولي أنّ في الأخذ بالشّفعة حظّاً للصّبي - مثل أن يكون الشّراء رخيصاً، أو بثمن المثل - وللصّبي مال لشراء العقار - لزم الولي الأخذ بالشّفعة؛ لأنّ عليه الاحتياط له والأخذ بما فيه الحظ. فإذا أخذ بها ثبت الملك للصّبي ولم يملك نقضه بعد البلوغ (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015