" الأصل أن الحكم متى ظهر عقيب سبب يحال على ذلك السبب (?) ".
السبب في اللغة: الحبل وما يتوصل به إلى غيره (?) كالطريق والسلَّم. وفي العرف العام: هو كل شيء يتوسل به إلى مطلوب (?). وعند الأصوليين: هو ما يكون طريقاً إلى الحكم من غير تأثير ولا توقف للحكم عليه (3).
والمراد بالسبب في القاعدة هو السبب بمعنى العلة لظهور الحكم عقيب وجوده والحكم يدور مع علته يوجد بوجودها وينعدم بانعدامها.
كما ذكره السرخسي عند تعليله بهذه القاعدة وسوقه لها حيث قال: إن وجد في المعركة شخص ميت ليس به أثر - أي من جراحة - غسِّل، لأن المقتول يفارق الميت بالأثر، فإن لم يكن به أثر فالظاهر أنه لم يكن بانزهاق روحه بقتل مضاف إلى العدو. إلى أن قال: وإن كان به أثر لم يُغسَّل لأن الظاهر أن موته كان بذلك الجرح وأنه كان من العدو، فاجتماع الصفين كان لها - أي للمعركة، والأصل أن الحكم متى ظهر .. إلخ القاعدة.