زكاة فيها؛ لأنّه إذا تعارض الموجب والمسقط غلب المسقط. وجمهور الفقهاء وعلى خلاف ذلك إذ يوجبون الزّكاة ما دامت الإسامة أكثر العام.
3 - ومن أمثلة القاعدة الثّالثة:
زكاة الحلي المختلف في وجوبها فَيُستحبّ إخراجها احتياطاً.
ومنها: إذا نوى بمال القنية التّجارة ففي رواية للإمام أحمد رحمه الله - يخرج زكاتها بمجرّد النّيَّة. وقال بعض الحنابلة هذا على أصحّ الرّوايتين، ولأنّ الإيجاب يغلب على الإسقاط احتياطاً.