موجَب اللفظ يثبت باللفظ، ولا يفتقر إلى النّيَّة. ومحتمل اللفظ لا يثبت إلا بالنّيَّة، وما لا يحتمل لا يثبت وإن نوى (?).
سبق لهذه القاعدة مثيلات: ينظر من قواعد حرف اللام القاعدتان رقم 24، 31.
ومفادها: أنّ ما يدلّ عليه اللفظ صراحة فلا يحتاج إلى النّيَّة لإثباته؛ لأنّه دالّ بنفسه ولفظه، باعتبار أنّ كلّ لفظ موضوع للدّلالة على معناه ومقتضاه وما يجب به لغة أو شرعاً أو عرفاً.
لكن إذا كان اللفظ محتملاً في دلالته فإنّه لا يثبت المراد منه إلا بالنّيَّة المميّزة.
وإذا كان اللفظ لا يحتمل فلا يثبت مدلوله ولو نواه اللافظ.
إذا قال لزوجته: أنت طالق. أو مطلّقة. فهذا لفظ يدلّ صراحة على حلّ عقد الزّوجيّة، وتحريم ما حَلَّ بالعقد. ولا يحتاج إلى النّيَّة؛