القاعدة الثّالثة بعد السّبعمئة [موجب اللفظ]

أولاً: لفظ ورود القاعدة:

موجَب اللفظ العموم عند الإطلاق (?).

ثانياً: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

موجَب اللفظ: هو ما يجب باللفظ ويترتّب عليه إنّما هو دلالته على العموم عند الإطلاق عن التّقييد.

ولكن في كثير من الأحيان يقيّد اللفظ المطلق بالعرف والعادة أو بالنّيَّة أو بدلالة الحال، فلا يبقى اللفظ على عمومه.

ولكن إذا لم يكن عرف ولا نيَّة ولا دلالة حال فيجب حمل اللفظ على عموم معناه ودلالته.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يركب دابّة. فإنّ لفظ الدّابّة عن الإطلاق يتناول كلّ ما يدبّ على الأرض من إنسان وحيوان.

ومنها: إذا حلف لا يأكل خبزاً. فإنّ الخبز هو ما يخبز في التّنّور. فكلّ ما يخبز في التّنّور يعتبر خبزاً عند الإطلاق. ولكن هذا الإطلاق يقيّده العرف في أكثر أحواله أو نيَّة الحالف.

ومنها: لو أنّ سريَّة من المسلمين صالحوا أهل حصن على مبلغ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015