مَن يملك إنشاء العقد يملك إجازته (?).
سبق لهذه القاعدة ما يقرب من معناها ومدلولها، فإنّ مَن يملك إنشاء العقد والتّصرّف القولي، يملك إجازته إذا عقده فضولي. ومفهوم ذلك: أنّ من لا يملك إنشاء العقد كالصّغير والمجنون والمحجور لا يملكون إجازته إذا عقده فضولي.
والمجيز: هو من يتمّ العقد بإجازته.
باع فضولي متاعاً لشخص بيعاً موقوفاً على إجازة المالك. فإذا كان مالك المتاع حرّاً بالغاً عاقلاً غير محجور فإنّه إن أجاز العقد هذا جاز وتمّ. وإن لم يجزه بطل؛ لأنّه قادر في الحال على إنشاء العقد واعتباره.
أمّا إذا كان مالك المتاع صبياً أو مجنوناً أو عبداً غير مأذون أو محجوراً، فإنّ العقد يبطل ولو أجاز هؤلاء؛ لأنّ هؤلاء محجورون