من وجب عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكلّ بالوجوب (?)؟
هذه القاعدة من مسائل الواجب عند الأصوليّين، وقد سبق بيان معناها وأمثلتها في القاعدة ذات الرّقم 564.
ومفادها: أنّ الواجبات غير المقدرة إذا أتى المكلّف بأدنى الواجب وزاد عليه فهل يعتبر كلّ ما أدّاه واجباً، أو أنّ الواجب هو الأدنى وما زاد يعتبر تطوّعاً ونفلاً. خلاف.
إذا ركع وسبّح في ركوعه عشر تسبيحات فهل يعتبر الكلّ واجباً، أو أنّ الواجب هو الواحدة أو الثّلاث، وما عداها فهو تطوّع؟ خلاف.