من وجب عليه شيء ففات وقته لزمه قضاؤه، وسقط بفعله (?).
سبق مثل هذه القاعدة ضمن قواعد حرف الكاف تحت الرّقم 252.
ومفادها: أنّ من وجب عليه شيء من العبادات المؤقّتة بوقت بدء ووقت انتهاء، ففات وقتها بسبب كالنّسيان والنّوم وما أشبه ذلك فإنّه يجب عليه قضاؤها - أي الإتيان بها خارج وقتها المقدّر لها شرعاً -؛ لأنّ تلك العبادة تعلّقت بذمّته، فلا تبرأ ذمّته إلا بالفعل، فإذا قضى ما فاته برئت ذمّته وسقطت المطالبة بالعبادة بفعله.
من شُغِل بإنقاذ غريق أو إطفاء حريق فلم يصل الصّلاة في وقتها، فيجب عليه أداؤها في الوقت الذي يفرغ فيه سواء في ذلك وقتها المحدّد أو خارجه.