من لا يملك التّصرّف لا يملك الإذن فيه (?).
سبق قريباً مثال لهذه القاعدة وبيان. ينظر القاعدة رقم 666.
إن ملك الإذن في التّصرّف ينبني على ملك التّصرّف، فكما سبق ذكره أنّ من لا يجوز تصرّفه لا يجوز توكيله، والوكالة هي إذن بالتّصرّف.
فالصّغير والمجنون والمحجور لا يملكون التّصرّف، وبناء على ذلك لا يملكون الإذن فيه.
المحرم لا يملك النّكاح - حال إحرامه - فكذلك لا يملك ولا يجوز له أن يوكّل من يزوّجه حال إحرامه.
المرأة لا تعقد النّكاح لنفسها ولا تملك ذلك، لكن يجوز أن توكّل رجلاً ليزوّجها إذا أذن الولي في ذلك.
ومنها: أن يوكّل رجل امرأة في أن توكّل رجلاً ليزوّج موليته،