الإحراز في دار الإِسلام (?) وهو كذلك عند الإِمام مالك بن أنس (?). وعند الإِمام أحمد بن حنبل (?) رضي الله عنهما.

ثالثاً: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا فتح الإِمام بلدة عنوة - أي بقوة السلاح - جاز له أن يَمُنَّ على أهلها ولا يسترقهم لأن الغانمين لا يملكون الغنيمة بنفس الأخذ فلم يكن في المنَّ - أي العفو - إبطال حقهم.

وعند الآخرين لا يجوز أن يمن الإِمام عليهم لأنهم أصبحوا ملكاً للغانمين بنفس الأخذ وليس للإمام أن يبطل ملكهم إلا إذا رضوا هم بذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015