من فعل ما يعتقد تحريمه لم يقع مجزئاً (?).
إذا فعل شخص فعلاً معتقداً أنّه محرّم، فإنّ هذا الفعل لا يقع مجزّئاً أو مبرئاً للذّمّة، ولو كان الفعل في الواقع غير محرم.
إذا صلّى لغير القبلة مع العلم والقدرة فإنّ صلاته باطلة غير مجزئة؛ لأن التّوجّه إلى غير القبلة - مع العلم والقدرة - محرّم.
منها: إذا قصر المسافر معتقداً تحريم القصر، لم تصحّ صلاته؛ لأنّ نيّة التّقرّب بالصّلاة شرط، وهذا يعتقد أنّه عاص، فلم تحصل نيَّة التّقرّب.
ومنها: إذا صلّى وهو يعتقد أنّه محدث - وهو قادر على إزالة حدثه - أو كان غير محدث حقيقة - فصلاته باطلة وهو آثم.
ومنها: إذا صام في حال سفره وهو يعتقد أن صومه محرّم في السّفر.
ومنها: إذا حجّ بمال مسروق - وهو يعتقد أنّ حجه بالمال المسروق حرام - لا يصحّ حجّه ولا تسقط عنه حجّة الإسلام.