مَن شكّ هل فعل شيئاً أو لا، فالأصل أنّه لم يفعل (?). أو لم يفعله.
هذه القاعدة تندرج تحت القاعدة الكلّيّة الكبرى (اليقين لا يزول بالشّك) وتتفرّع عليها.
وهذه القاعدة تؤكّد على أنّ براءة الذّمّة أصل مقرّر. فإنّ مَن شكّ هل فعل شيئاً أو لم يفعله، فالأصل عدم الفعل، فلذلك يبني على عدم الفعل، إلا إذا غلب على ظنّه الفعل فيأخذ حكمه؛ لأنّ غلبة الظّنّ قريب من اليقين وبعيد من الشّكّ.
إذا شكّ في ارتكاب فعل منهي عنه - وهو في الصّلاة - فلا يسجد للسّهو؛ لأنّ الأصل عدم الفعل.
ومنها: إذا شكّ هل طلّق زوجته أو لم يطلقها. قالوا: لا يقع الطّلاق؛ لأنّ الإباحة متيقّنة بعقد النّكاح، والطّلاق المحرِّم مشكوك فيه.
ومنها: شكّ هل حلف بالله أو بالطّلاق أو بالعتاق فحلفه باطل.