القواعد: الرابعة عشرة بعد الثلاثمئة والخامسة عشرة بعد الثلاثمئة والسادسة عشرة بعد الثلاثمئة [دلالة الحال]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

" الأصل أن الحالة من الدلالة كما للمقالة (?) ".

ومثله: "الإذن دلالة بمنزلة الإذن إفصاحاً (?) ".

وقريب منه: "السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان (?) ".

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

المراد بالحال أو الحالة غير اللفظ من عُرف أو إشارة أو علامة موضوعة بوضع خاص أو حال في الساكت تجعل سكوته بمنزلة نطقه.

والمراد بالدلالة: الإفادة والإذن.

والمراد بالمقالة: اللفظ الصريح.

فمعنى القاعدة أن لغير اللفظ من عرف أو إشارة أو علامة أو حال إفادة كما للفظ الصريح عند عدم وجوده.

ثالثاً: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

من أودع رجلاً مالاً فدفعه إلى من هو في عياله فهلك عنده لم يضمن، وإن لم يصرح له المودع بالإذن بالدفع إلى غيره: لأنه لما أودعه مع علمه بأنه لا يمكنه أن يحفظه بيده آناء الليل والنهار كان ذلك إذناً منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015