ولذلك يجب إلغاء القبليّة وإيقاع الطّلاق الثّلاث عليه.

ومنها: قوله إن طلّقتك طلقة أملك بها الرّجعة، فأنت طالق قبلها طلقتين. فالشّرط هنا كذلك لا يجامع المشروط فهو ملغى كذلك.

والشّرط الذي يجامع المشروط ويمكن اجتماعه معه كقوله:

أنت طالق إن كلّمت فلاناً، أو فعلت كذا، فإذا كلّمت أو فعلت فقد وقع الطّلاق عليها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015