ومنها: إذا ضرب الولي الصّبي، أو الرّجل امرأته ضرباً مبرحاً وماتا، فهنا تضمن الدّية كاملة.
أما لو عفي عن القدر المباح بانفراده لم يجب كمال الدّية.
وأقول: لكن القدر المباح غير محدّد فكم يسقط من الدّية مقابله؟ والموت إنّما كان بسبب غير المباح.