من سقطت عنه العقوبة بإتلاف نفس أو طرف مع قيام المقتضي له لمانع. فإنه يتضاعف عليه الغرم (?).
إتلاف الأنفس أو الأطراف عمداً يوجب القصاص من المتلف، لكن قد يقوم مانع يمنع من العقوبة الواجبة، ففي حالة وجود المانع من القصاص فإن الغرم والضّمان - الدّية والأرش - يتضاعف على الفاعل.
إذا قتل صبي غيرَه عمداً - فلا يقتصّ منه - لعدم التّكليف - ولكن تضاعف عليه الدّيّة في ماله - في قول عند الحنابلة.
ومنها: إذا قتل مسلم ذمّيّاً عمداً - لا يقتصّ منه - خلافاً للحنفيّة - ولكن يضمنه بديّة مسلم.
ومنها: من سرق من غير حرز - فلا يجب عليه القطع - لكن يتضاعف عليه الغرم.
ومنها: إذا قلع الأعور عيناً لصحيح، فإنّه لا يقتص منه، ولكن تلزمه الدّية كاملة؛ لأنّ الدّية هنا فداء عينه الوحيدة؛ لأنّه إذا قلعت عين الأعور فعلى قالعها ديّة كاملة - لأنّه يصبح أعمى.