مَن دلَّ سارقاً على سرقة مال الغير، أو دلّ غاصباً على ما غصبه للغير، فلا ضمان عليه (?).
الدّالّ على الخير كفاعله - أي في استحقاق الأجر -، والدّال على الشّرّ كفاعله - أي في استحقاق الإثم -.
لكن هل على الدّال على شيء من الشّرّ ضمان ما يتلف بدلالته؟.
نصّ قاعدتنا هذه يفيد أنّه لا ضمان على الدّالّ؛ لأنّه غير مباشر، والضّمان على المباشر. كما أنّ الدّال ليس بصاحب سبب.
إذا دلّ شخص سارقاً على مال لغيره ليسرقه فسرقه. فلا ضمان على الدّال بل الضّمان والغرامة والقطع على السّارق المباشر لسرقة مال الغير. ولكن الدّال آثم وعليه وزر الدّلالة.
ومنها: إذا دلّ غاصباً على شيء يريد اغتصابه فاغتصبه، فكذلك لا ضمان على الدّال، وعليه وزر الدّلالة على الشّرّ.