" الأصل أن الحالف على فعل غيره يحلف على البت إن كان إثباتاً، وعلى نفي العلم إن كان نفياً (?) ".
وفي لفظ: "مَنْ حلف على فعل نفسه حلف على البت، وإن حلف على فعل غيره فإن كان على إثبات فكذلك، وإن كان على نفي حلف على نفي العلم (?) ". وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.
وفي لفظ: "اليمين على البت إلا أن يحلف على نفي فعل غيره (?) ".
وفي لفظ: "إن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى فعل غيره على نفي العلم (?) ".
المراد بالبت القطع والجزم، فتفيد هذه القواعد أن الحالف إما أن يحلف على فعل نفسه إما مثبتاً وإما نافياً، وأما أن يحلف على فعل غيره إما