الاستمتاع.
ومنها: لو أبى المُوْلي بعد المدّة أن يفيء أو يطلّق فروايتان: إحداهما يحبس حتى يفيء أو يطلق، والثّانية يفرّق الحاكم بينهما.
ومنها: لو حلّ دين الرّهن، وامتنع الرّاهن من توفيته - وليس ثم وكيل في البيع - باع الحاكم الرّهن ووفَّى الدّين منه.