من أتلف شيئاً لدفع أذاه لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه (?).
وفي لفظ: من أتلف نفساً أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه وإن كان النّفع يعود إلى غيره فعليه الضّمان (?).
هاتان القاعدتان بينهما ارتباط وثيق، لكن ثانيتهما أعمّ من أولاهما، فأولاهما تفيد: أنّ من أتلف شيئاً لغيره - نفساً فما دونها - وكان ذلك الإتلاف لدفع ضرر وأذى هذا الشّيء عن نفسه أنّه غير ضامن لهذا المتلف.
ولكن إذا أتلف هذا الشّيء لدفع أذى عن نفسه به - أي كان المتلف آلة لدفع الأذى - فإنّ على المتلف ضمانه.
وثانيتهما: تفيد ما أفادته القاعدة الأولى ولكنّها تزيد عليها: بأنّ من أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فإنّه لا إثم عليه، ولكن إن أتلف