[المعاملة بنقيض المقصود]
إنّ من يتوسّل بالوسائل غير المشروعة تعجّلاً منه للحصول على مقصوده المستحقّ له - سواء أكان مقصوده يفيد ملكاً أو حِلاًّ أو يسقط واجباً - فإنّ الشّرع عامله بضدّ ونقيض مقصوده، فأوجب حرمانه جزاء فعله واستعجاله.
وقد سبق مثل هذه القواعد ضمن قواعد حرف الهمزة رقم 464.
مَن تزوّجت عبدها فُرِّق بينهما ولو تحرّر بعد ذلك فلا يحلّ لها الزّواج منه.
ومنها: من تزوّج بشرط التّحليل جاز النّكاح ولكن لا تحلّ الزّوجة به للزّوج الأوّل عقوبة له وهذا عند أبي يوسف رحمه الله.
ومنها: مَن قتل مورّثه حرم ميراثه منه.