القاعدة الخامسة والخمسون بعد الخمسمئة [المنافع]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المنافع لا تتقوّم إلا باعتبار التّسمية (?).

وفي لفظ: المنافع لا تأخذ حكم الماليّة إلا بالعقد (?).

وفي لفظ: المنافع مال في حكم العقد (?).

وفي لفظ: المنفعة لا تتقوّم إلا بالتّسمية في العقد (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد لها صلة بسابقتيها: فالمنافع إنّما تستوفى بحكم العقد ولا تتقوّم - وهذا رأي الحنفيّة ووجهة نظرهم في المنافع - أي لا يكون لها قيمة وتعتبر مالاً إلا بعقد الإجارة -؛ لأنّ عقد الإجارة - في الصّحيح - هو عقد على بيع المنفعة، فهو من أنواع البيوع - وإن كانت المنفعة معدومة حين العقد للضّرورة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015