ومنها: إذا قتله بالسّحر، فلا يقتصّ منه بالسّحر.
ومنها: إذا قتله بسيف مسموم يفتت ويمنع من الغسل والدّفن، ففي القصاص بمثله احتمال وجهين.
ومنها: إذا قطع يده أو فقأ عينه، أو صلم أذنه، فله القصاص.
والجارح: إنّما يقتصّ منه إذا كان الجرح محدّداً كالموضّحة وإلا فلا قصاص.