المماثلة المجهولة كالمفاضلة المعلومة (?).
وفي لفظ سابق: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة (?).
هذه القاعدة تختصّ بالتّحذير من الرّبا من حيث إنّ شرط التّعامل بالأموال الرّبويّة العلم والتّيقّن بالمماثلة، أمّا إذا كانت المماثلة مجهولة وغير متيقّنة فإنّ المعاملة تحرم كما لو كانت المعاملة بمفاضلة واضحة بيِّنة.
وقد سبق مثلها ضمن قواعد حرف الجيم تحت الرّقم 29.
لا يجوز بيع صبرة طعام بصبرة طعام دون كيل لكليهما، حتّى ولو ظهر بعد ذلك أنّهما متساويان.
ولذلك قالوا: بيع الأموال الرّبويّة مجازفة لا يجوز.