ومنها: اشترى سيّارة بثمن آجل، ثم مات قبل حلول الأجل، وليس في التّركة وفاء بثمن السّيّارة فدفع أحد الورثة ثمن السّيّارة للمعرض، فهو يملكها بما دفع، ولا حقّ للورثة الآخرين فيها.