" الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى (?) ". [أصولية فقهية]
هذه القاعدة تشير إلى تعارض الدليلين وتبين إحدى طرق الجمع بين المتعارضين. فإذا وجد تعارض بين دليلين وكان في دلالة أحدهما ترك اللفظين في الحقيقة وفي الآخر عمل بأحدهما وإهمال الآخر كان الأول أولى. لأن إعمال اللفظين بجمل أحدهما على الآخر أولى من ترك وإهمال أحدهما. ويكون هذا من باب التوفيق بين الأدلة وهو أولى من ترجيح أحدهما وإهمال الآخر.
قال صلى الله عليه وسلم "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة (?) " مع قوله عليه الصلاة والسلام "المستحاضة تتوضأ لكل صلاة (?) " ففي الحديث الأول ذكر الوقت فيفيد أن الوضوء موقت بالصلاة.
والثاني: ليس فيه ذكر الوقت فيفيد أن المستحاضة تتوضأ لكل فريضة لا لوقت الصلاة.