المقضي عليه في حادثة لا تسمع دعواه ولا تقبل بينته فيها (?). إلا ما كان من باب الدّفع (?).
وفي لفظ آت: مَن صار مقضيّاً عليه في حادثة، لا يصير مقضيّاً له في تلك الحادثة (?).
هذه القاعدة تبيّن أنّ المقضي عليه - وهو المدَّعى عليه - إذا حكم عليه في المدّعى به ببيِّنة المدّعي أنّه لا تُسمع منه دعوى بعد ذلك فيما قضي به عليه ولو أتى بالبيِّنة؛ إلا أن يكون ذلك من باب الدّفع والنّقض للحكم السّابق فيجوز في مسائل.
إذا ادّعى عليه ديناً وأقام البيِّنة على ذلك، وحكم القاضي بإلزام المدّعى عليه بأداء الدّين. فإذا جاء المدّعى عليه بعد ذلك ببيِّنة تشهد له