القاعدة الثّالثة بعد الخمسمئة إلى السّادسة بعد الخمسمئة [القبض الفاسد - والمقبوض الهالك]

أولاً: ألفاظ ورود القاعدة:

المقبوض في عقد فاسد كالمقبوض في العقد الصّحيح فيما يرجع إلى الضمّان وعدمه (?)

والمقبوض بحكم قرض فاسد بمنزلة المقبوض بحكم بيع فاسد (?).

وفي لفظ: المقبوض بحكم عقد فاسد يجب ردّ عينه في حال قيامه، وردّ قيمته بعد هلاكه (?).

وفي لفظ: المقبوض على سوم الشّراء مضمون بقيمته (?).

ثانياً: معنى هذه القواعد ومدلولها:

سبق مثل هذه القواعد في قواعد حرف الفاء رقم 3 وقواعد حرف الحاء رقم 80، وحرف الكاف رقم 115. فكلّ عقد فاسد يجب إزالة فساده قبل التّفرّق. وإلا لا يحلّ للمشتري الانتفاع بما اشترى ولا للبائع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015