عرف الحالف فيقيّد اللفظ بدلالة العرف - كما سبق بيانه قريباً -.

رابعاً: ممّا استثني من مسائل هذه القاعدة:

اليمين بالله تعالى عند القاضي تكون على نيّة المستحلف - وهو القاضي - دون نيّة الحالف، إلا إذا كان الحالف مظلوماً فإنّ اليمين تكون على نيَّته - عند الحنفيّة والحنابلة - دون نيّة القاضي المستحلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015