المغرور في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض جعل سبباً للضّمان دفعاً للضّرر بقدر الإمكان (?).
وفي لفظ: المغرور يرجع على الغار بما غرَّه (?).
المغرور: هو المخدوع، الذي يخدع في المعاوضات، إذ توصف له السّلع بغير حقيقتها، أو يشتريها على أنّها سليمة فتظهر معيبة.
فهذا المغرور له الحقّ في المطالبة بالتّعويض ممّن غرَّه، بما غَرَّه به؛ دفعاً للضّرر بقدر الإمكان، ولأنّ الغرور حرام.
وينظر القواعد من 9 - 11 من قواعد حرف الغين.
إذا اشترى سيّارة على أنّها سليمة من العيوب - أو اشتراها مطلقة - والإطلاق يقتضي سلامة العوض في العقد الصّحيح. ثم ظهر فيها