المعلّق بالشّرط عند وجود الشرّط لا ينزل إلا عند بقاء المحل (?).
إذا علِّق تصرّف بشرط فعند وجود الشّرط لا ينزل الحكم المبني على الشّرط والمعلّق عليه إلا إذا كان المشروط عليه الشّرط باقياً ليقبل الحكم.
أمّا إذا كان محلّ الشّرط وهو المشروط عليه أو بسببه قد خرج عن المحل أو قد زال محلّه فإنّ الشّرط لا يعمل عمله؛ لعدم وجود المحلّ الصّالح له.
إذا قال لزوجته: إن كلمت فلاناً فأنت طالق. ثمّ طلّقها بسبب آخر. وبعد طلاقها كلمت فلاناً، فلا يقع عليها الطّلقة المعلّقة؛ لأنّها لم تعد زوجة له بعد البينونة، فكأنّ وقوع الطّلاق المعلّق عليها مشروط ببقاء الزّوجيّة.
ومنها: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدّار فأنت عليّ كظهر